المادة 9 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995
تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها:-
أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30 - لسنة 1973م.
ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم - 10 - لسنة 1958.
ج- قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم - 66- لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026