المادة 7 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

لا يجوز لاي أردني نقل ملكية أي عقار أو انشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من المادة -3- من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية، إلا لاردني آخر واذا كان المشتري غير أردني يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك