المادة 12 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

تلتزم الشركة في ممارسة عملها بما يلي :- أ- الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات, وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- التقيد ببدلات الخدمات التي يقرها البنك المركزي 0 ج- تزويد البنك المركزي بأسماء مزودي البيانات الذين تتعامل معهم فور توقيع الاتفاقيات معهم 0 د- تخصيص وحدة لخدمة العملاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة