المادة 11 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
تنحصر أنشطة الشركة بممارسة الأعمال التالية:-
أ-جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج-إعداد التقارير الائتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي 0
د- تحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقاًً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد 0
ه- أي أعمال يوافق عليها المحافظ تتعلق بالمعلومات الائتمانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026