المادة 13 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (5%) من رأسمال الشركة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته (49%) من رأسمال الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة