المادة 13 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (5%) من رأسمال الشركة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته (49%) من رأسمال الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026