المادة 44 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
للمحكمةالتي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026