المادة 43 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمةالتي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026