المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية :- 1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر. 2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع . ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية :- 1- القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة . 2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها . ج- تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه المادة صفة الاستعجال ، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الأقل ، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة . د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) وفي البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الأحكام التالية :- 1-تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة . 2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز إلى النصف. ه- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة. و- يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين . ز- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة . ح- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول . ط-1-لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير . 2 - كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة