المادة 45 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ-اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار .
ب-اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين
(أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده .
ج -اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026