المادة 18 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن إصدار التصاريح والرخص وعن تجديد أي منهما والعوائد على إنتاجها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة