المادة 17 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

تعطى لكل من يقدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة