المادة 16 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدناً آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.
ب- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بطلب منحه حق التعدين وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس ان يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على أن يمنح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفق احكام المادة(17) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026