المادة 15 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة تعدين المعادن أو رخصة مقلع لغير الأردنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة