المادة 14 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

أ- 1- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفى بدل الخدمات المقرّ ر فيها عند تقديم الطلب. 2- يقوم المجلس بدراسة الطلب المقدم له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة . ب- اذا تبين للمجلس حسب مقتضى الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يتم منح التصريح أو الرخصة بعد دفع الرسوم المحددة لهذه الغاية. ج- يصدر المجلس حسب مقتضى الحال التصريح أو الرخصة بالشروط التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي: 1. مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها. 2. شروط وأحكام إلغاء التصريح أو الرخصة أو تعديل أي منهما. 3. الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة. 4. أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة عليهما عند انتهاء مدة الرخصة او التصريح الممنوح له أو عند إنهاء صلاحية أي منهما . 5. أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية. د- تحدد إجراءات تقديم الطلب والشروط والمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لمنح تصريح أو رخصة التنقيب وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ه- يلتزم المجلس عند تحديد شروط واحكام التصريح او الرخصة بالاتفاقيات المبرمة بين المصرح له او المرخص له والحكومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة