المادة 13 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
تقسّ م الأعمال المتعلقة باكتشاف المعادن والمواد الحجرية واستغلالها إلى ما يلي:-
أ- مرحلة التحرّ ي.
ب- مرحلة التنقيب.
ج- مرحلة الاكتشاف.
د- مرحلة التعدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026