المادة 19 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

للمرخص له بالتنقيب القيام بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله إنشاء البنية التحتية اللازمة لغايات عمليات التنقيب دون الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة