المادة 9 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026