المادة 10 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

للمركز الحق فيما يلي:- أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة. ب- زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لأي شخص اعتباري خاص يبلغ عنه انه قد جرت أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان أو للتحقق من ذلك والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة