المادة 8 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات اجابة الطلب بدون إبطاء او تأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026