المادة 14 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:
أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان كما يحددها المجلس.
ج-المنح والاعانات والهبات التى يقبلها المجلس على ان يوافق مجلس الوزراء على المنح والاعانات والهبات الخارجية.
د- اجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق التى تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.
ه-ريع المطبوعات التى يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026