المادة 13 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
أ- يجتمع المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية.
ب-يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة له قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026