المادة 15 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

على كل طبيب يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس ان تتوفر فيه الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة