المادة 15 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
على كل طبيب يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس ان تتوفر فيه الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026