المادة 9 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
أ- تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية:-
1- لجنة الدراسات العليا للطب البشري.
2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان.
3-لجنة الدراسات العليا للصيدلة.
ب- تتألف كل لجنة من اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن يلي:-
1- مندوبين اثنين عن الوزارة.
2- مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
3- مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين.
4- طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبيّ أسنان اختصاصيين أو اثنين من الصيادلة حسب مقتضى الحال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
5- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026