المادة 8 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
- أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي له.
3- متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها .
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها.
5- اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.
6- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.
7- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
ج- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026