المادة 7 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
ب- للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
د- يسمي الأمين العام أحد مديري المديريات او الوحدات في المجلس أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026