المادة 6 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022
يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب-إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.
ج- إقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
د- اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
ه- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
و- الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة .
ز- اعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة.
ح- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس.
ط- النظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.
ي- التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
ك- إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون انفسهم للاختصاص.
ل- تشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
م- الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
ن- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
س- إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.
ع- مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.
ف- إنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.
ص- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
ق- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحول الإلكتروني.
ر- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026