المادة 5 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022

أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1-الامين العام. 2-أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية. 3-مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 4-نقيب الأطباء. 5-نقيب أطباء الاسنان. 6-نقيب الصيادلة. 7-عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 8-عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 9-عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 10-احد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 11- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة ان يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين. ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة