المادة 10 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 18 لسنة 2022

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص . ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا. د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:- 1- التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات. 2-النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس. 3-النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات. 4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات. 5- ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون. 6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة