المادة 16 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب ومعسكراته ومرافقها وملحقاتها.
ب-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج-المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة.
د-مساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والاهلية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق تعاون بين الصندوق و تلك الجهات.
ه- بدل الخدمات العائدة للمجلس.
و- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا القانون . الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009
ز- عوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق وتنظيم الاحكام والامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026