المادة 15 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
الغيت بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبثيعات رقم (29) لسنة 2009
أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:-
1-عشرون فلسا عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد.
2-مائة فلس عن المسكرات او المشروبات الكحولية بما في ذلك الجعة، والانبذة والمشروبات المخمرة عند البيع او الاستيراد.
ب-تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
ج-تستوفي دائرة الجمارك العامة او دائرة الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات النافذه ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق وفق الاسس الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة(ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026