المادة 17 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ب-يعفى الصندوق من الضرائب ، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات واي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026