المادة 9 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
يحدد المجلس المنطقة او المناطق التي يباشر فيها العمل لغايات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة بقرار ينشر ثلاث مرات على الاقل في ثلاث صحف محلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026