المادة 9 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

يحدد المجلس المنطقة او المناطق التي يباشر فيها العمل لغايات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة بقرار ينشر ثلاث مرات على الاقل في ثلاث صحف محلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة