المادة 8 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

تختص محكمة بلدية اربد بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وتودع الغرامات التي يحكم بها ايراداً للصندوق الخاص بمصلحة المجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة