المادة 8 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
تختص محكمة بلدية اربد بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وتودع الغرامات التي يحكم بها ايراداً للصندوق الخاص بمصلحة المجاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026