المادة 7 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
كل شخص:-
أ- يقوم بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او باية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة او يعارض اجراءات ربط المجاري الخاصة بالعامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تتجاوز الخمسين دينارا مع تضمينه اية نفقات تتكبدها الدائرة في اصلاح ما حدث.
ب- يعتدي بأي شكل كان على المجاري او يتسبب بهدم او تخريب اي مجرى او اي مجمع للتصفية او يحدث فيه كسراً او فتحة او يلحق به ضرراً مؤثراً وكل من يقوم او يسمح بتفريغ اية مواد كساحة في اي مجرى عام مخصص لمياه الامطار او يسمح بتفريغ اية مواد في اي مجرى من شأنه ان يعطل او يعبق حرية عمليات التصفية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوزالثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026