المادة 6 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

يحق للبلدية مد المجاري العامة والخاصة في الاملاك الخاصة اذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك ولم تتوفر السبل البديلة الفنية والاقتصادية المناسبة ويعوض مالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر من جراء ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك