المادة 10 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وموافقة الملك وضع الانظمة التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اية أنظمة تخول المجلس صلاحية فرض رسوم دائمية لتأمين صيانة المجاري وتعميرها وتشغيلها وتوسيعها او اجراء اية تغيرات فيها وكذلك تحديد رسوم الوصل ومقادير النفقات الواجب استيفاؤها من المكلفين وفرض فوائد نسبية في حالة التخلف عن دفع الضريبة المخصصة او الرسوم والنفقات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026