المادة 11 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة