المادة 3 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
أ) تفرض على المالكين لكل عقار ضمن منطقة البلدية مساهمة سنوية لمصلحتها ولمدة عشرين سنة باسم ضريبة المجاري العامة ومقدارها 2% من بدل ايجاره السنوي الصافي والمقدر لغاية قانون ضريبة الاراضي والابنية.
ب- يستوفى مبلغ المساهمة سنويا ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 / 1 / 1973 اما مبالغ المساهمة عن السنوات الباقية فتستحق في اول كانون الثاني من كل سنة من السنين التي تلي تاريخ ربط المجرى الخاص لذلك العقار بالمجرى العام.
ج- تخضع العقارات التي تقام مجددا لضريبة المجاري اعتبارا من تاريخ تحقيق ضريبة الابنية والاراضي عليها ولمدى عشرين سنة.
د- تخصص الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون لغايات انشاء شبكة حديثة للمجاري العامة في منطقة البلدية تودع في حساب خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026