المادة 4 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية: أ - ما كان عائداً لجلالة الملك. ب - العقارات المخصصة للعبادة. ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية. د- ما كان عائداً للبلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة