المادة 2 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
البلدية: بلدية اربد
المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة بلدية اربد
المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف فيه او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه وتشمل وكيل الملك ووصيه ووليه والقيم.
العقار: كل بناء او انشاء يقع ضمن منطقة البلدية او ضمن التنظيم مأهولا او غير مأهول او اي قسم من ملحقاته ويشمل الاراضي الخالية والعرصات.
المجاري: شبكة المجاري العامة او الخاصة والمناهل والوصلات ووحدات التنقية ومحطات الضخ وكافة الاجهزة التابعة لها والتي تستعمل لتصريف الكساحة.
المجرى العام: المجرى الذي يعده المجلس لتصريف الكساحة.
المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار.
الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026