المادة 1 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

يسمى هذا القانون ( قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة