المادة 15 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994
يعتبر ايداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026