المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994
تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقاً لاحكام البند
(2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة