المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994
يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026