المادة 4 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000
أ- 1- لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور.
2- يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل العلامة التجارية الموصوفه في البند (1) من هذه الفقرة. كما يجوز طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به.
ب- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان المؤشر الجغرافي صحيحا في حرفيته ولكنه يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للمنتج.
ج- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان استعمال المؤشر الجغرافي في العلامة التجارية المتعلقة بالنبيذ أو المشروبات الروحية لا يؤدي الى تضليل الجمهور.
د- لمقاصد هذه المادة ومع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (أ) منها، تطبق احكام قانون العلامات التجارية النافذ المفعول المتعلقة بالاجراءات والمدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026