المادة 5 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

يكون قرار مسجل العلامات التجارية في اي من الحالات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة