المادة 5 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000
يكون قرار مسجل العلامات التجارية في اي من الحالات المذكورة في المادة
(4) من هذا القانون قابلاً للاستئناف بالطعن
لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026