المادة 3 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

أ- يحظر على أي شخص ما يلي:- 1- استعمال اي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. 2- استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير منشأها الحقيقي بما في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم او مصحوب بكلمات مثل (نوع) او (تقليد) او أي كلمة من هذا القبيل. 3- استعمال مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ المنتج غير منشئه الحقيقي وان كان هذا المؤشر صحيحا في حرفيته. 4- أي استعمال لمؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الانشطة الصناعية او التجارية. ب- يعتبر القيام بأي من التصرفات او الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على المؤشر الجغرافي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة