المادة 20 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفا بدفع ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات والقرى أو أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية أخرى مفروضة أو ستفرض في المستقبل على الأموال غير المنقولة داخل حدود البلديات والقرى وخارجها.
ب-1- اذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزاً او تعذر تسجيله عند التعاقد لاي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد او ممن يسميهم عند التسجيل على اساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة 0
2- على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، لا تستوفى أي رسوم اخرى على أي انشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة ان يتم تقديم معاملة تسجيل العقار الى دائرة التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ اتمام الافراز ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد هذه المدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026