المادة 21 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الأخرى كل حسب إختصاصها بالإتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وإيصال الخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة ، واذا تعذر على أي منها القيام بإنجاز أي من تلك المشاريع فللمؤسسة تنفيذه والرجوع على تلك الجهات والمجالس والهيئات بالكلفة التي تكبدتها المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026