المادة 19 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
تتولى دائرة الاْ راضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون بإسم (المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026